الشيخ الطوسي
108
تهذيب الأحكام
إذا أراد الجماع تقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل . ( 365 ) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام مامن لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه . ( 366 ) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وانا ارضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا . ويكره لبن ولد الزنى ، يدل على ذلك ما رواه : ( 367 ) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا ؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها . ( 368 ) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى ، ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها ، روى ذلك : ( 369 ) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
--> 365 - 366 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 بتفاوت في الثاني - 67 - 368 - 369 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307